پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص326

المزبورة غير مكافئة للصحيح المذكور، لا في السند ولا في العمل ولا في غيرهما “.

قلت: ولكن الانصاف عدم خلو المسألة من إشكال، لكثرة الروايات (1) المقابلة للصحيحة (2) وبلوغها حد الاستفاضة مع اعتبار سند بعضها، وهى مع ذلك ما بين صريحة ظاهرة، ومعتضدة أجمع بأصالة بقاء الحرمة، وفتوى جماعة، كإطلاق عبارة الحلى وظاهر عبارة ابن حمزة، ويظهر من المختلف الميل إليها أو التردد، فالاحتياط فيها لازم.

ثم إنه قد بان لك مما ذكرنا الحال في جميع أحوال الامة، نعم لم يذكر المصنف هنا حكمها في العقد المنقطع، بل ولا الحرة اتكالا على ما سبق في النكاح.

كما إنه لم أقف على من تعرض لحكم الامة المحللة، نعم في الوافى ” أنه لا يبعد حمل خبر ليث المرادى (3) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: كم تعتد الامة من ماء العبد ؟ قال: حيضة ” على ما إذا كانت محللة للعبد ” وظاهره المفروغية من أن حكمها الاستبراء لا الاعتداد، بل لعله ظاهر اقتصار الاصحاب على غيره من الدائم والمنقطع ووطء الشبهة، بل ربما يؤيده ما ذكروه من أن التحليل ملك يمين أو في حكمه، وهو مع كونه إجماعا لا إشكال، وإلا جرى فيه الاصل السابقالذي ذكرناه في أول المبحث، وهو استصحاب المنع بعد عدم ثبوت أصالة الاستبراء في الامة.

ولكن على كل حال ينبغي الاعتداد منه بالموت عدة الحرة إذا كانت ذات ولد للسيد، لما عرفت من أنها تعتد كذلك للزوج ولموت السيد إذا لم تكن مزوجة فمع فرض كون التحليل من ملك اليمين يأتي الحكم المزبور أيضا، والله العالم.

(1 و 2) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 0 – 7.

(3) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 6.