پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص325

الاعتداد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرا ولو مات سيدها بعد ما أعتقها المعتضد بخبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت، فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها، فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء ” المراد مما في صدره الموت بعد العتق وما في ذيله من البقاء بعده، فما عن الشيخ من حمله على الندب لا داعى له، بل وبمرسل جميل (2) عن بعض أصحابه إنه قال، ” في رجل أعتق ام ولده، ثم توفى عنها قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر عشرا، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين “.

وقد نسب ذلك في الحدائق إلى المشهور بين الاصحاب تارة، وإلى الشيخ وغيره أخرى، قال: ” المشهور بين الاصحاب أن الامة إذا أعتقها سيدها في حياته وكان يطأها فانه لا يجوز لها التزويج بغيره إلا بعد العدة بثلاثة أقراء، وإذا توفى عنها اعتدت عدة الوفاة كالحرة، وكذا لو دبرها – إلى أن قال أيضا -:قد ذكر ذلك الشيخ وغيره ” وإن كان المظنون أن ذلك اشتباه منه، بل يمكن حمل كلامه على إرادة ذلك بالنسبة إلى الحكم الاول والاخير، كما لا يخفى على من لاحظ كلامه بتمامه، خصوصا بعد أن كان المحكي عن الشيخ تقييد النصوص الدالة على ذلك في صورة التدبير، بل عن أكثر الاصحاب كما ستعرف بقاؤها على اعتداد العتق، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، بل لعله ظاهر المصنف وغيره ممن أطلق الحكم المزبور.

على أنه لا ريب في منافاته لما سمعته في ذيل صحيح داود (3) الظاهر أو الصريح في اعتدادها بالاشهر أو الاقراء بعد موته المعتضد باطلاق تلك الادلة أيضا، ويكون العتق كالطلاق البائن الذى لا تنتقل عدته بالموت، وبإمكان حمل المعارض على صورة التدبير، بل في الرياض نسبة ذلك إلى أكثر الاصحاب، بل فيه ” أن النصوص

(1 و 2) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 6 – 9.

(3) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 7.