جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص324
ثلاثة أشهر ” ونحوه صحيح زرارة (1) عنه عليه السلام أيضا.
وفي موثق أبى بصير (1) عنه عليه السلام أيضا ” إن أعتق رجل جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس، ولا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة “.
وفي خبره الاخر (3) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون عنده السرية له، وقد ولدت منه ومات ولدها، ثم يعتقها، قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء “.
بل وصحيح الحلبي أو حسنه (4) عنه عليه السلام أيضا أنه قال: ” في رجل كانت له أمة فوطأها ثم اعتقها وقد حاضتوإن كان ظاهره احتساب حيضته الواقعة بعد الوطء وقبل العتق من العدة، ولم يعرف القائل به على ما عن شرح النافع لسيد المدارك، لكن على كل حال دال على المطلوب الذي هو الانتقال عن حكم الامة بالعتق.
فما عن ابن إدريس – من إنكار الحكمين لكون المدبرة غير زوجة والمعتقة غير مطلقة والاصل براءة الذمة من العدة – واضح الفساد حتى مع قطع النظر عن النصوص المزبورة، للاستصحاب بعد القطع أو الظن بعدم اندراج كل منهما في حكم الامة، كما هو ظاهر.
إنما الكلام فيما تضمنه خبر زرارة (5) وحسن الحلبي (6) السابقان من
(1) أشار إليه في الوسائل في الباب 13 من نكاح العبيد والاماء الحديث 1 من كتاب النكاح وذكره في التهذيب ج 8 ص 175.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 من كتاب النكاح.
(3 و 4) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 2 8.
(5 و 6) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 5 – 1.