پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص322

أستأنفت للوفاة عدة الامة) شهرين وخمسة أيام، بناء على ما سمعته من الاصحمن كون عدتها ذلك، أم على ما سمعته من الصدوق (و) ابن إدريس فتستأنف عدة الحرة أيضا، نعم (لو كان الطلاق بائنا بقيت على عدتها منه) كما سمعته في الحرة، للاصل وغيره.

(ولو مات زوج الامة) غير ذات الولد (ثم اعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية) واستصحابا للمنع، واقتصارا في تخصيص العموم كتابا (1) وسنة (2) على غير الفرض الذي قد يدعى انسياقه من تلك النصوص، ولصحيح جميل وهشام بن سالم (3) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بثلاث حيض، فان مات عنها زوجها ثم اعتقت قبل ان تنقضي عدتها فان عدتها أربعة أشهر وعشرا ” ولما قدمناه سابقا من أنه يستفاد من جملة من النصوص (4) في موارد متعددة غلبة حكم الحرية مع فرض عروضها على مقتضي حكم المملوكة.

ولعله إلى هذا أشار المصنف ره بقوله: ” تغليبا ” إلى آخره بمعنى أنه متى اجتمع مقتضى كل منهما غلب جانب الحرية، ومن ذلك حكم المدبرة التي، وام الولد من موت سيدها السابق، وما تسمعه فيما لو أعتقها سيدها في زمن حياتهبعد أن كانت موطوءة له ثم مات عنها، وغير ذلك.

بل قد يرجع إلى هذا ما في المسالك من توجيه الغلبة المزبورة من أنها بعد العتق مأمورة بإكمال عدة الوفاة، وقد صارت حرة، فلا تكون مخاطبة بحكم

(1) سورة البقرة: 2 الاية 234.

(2) الوسائل الباب 30 من أبواب العدد.

(3) الوسائل الباب 50 من أبواب العدد الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 50 من أبواب العدد والباب 20 من أبواب موانع الارث من كتاب المواريث والباب 12 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات.