پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص321

قلت: لا يخفى عليك ما في ذلك كله من الحشو، خصوصا بعد الاحاطة بما قدمناه في المفهومين، بل لم يتحقق عندنا ما يقتضي سقوط هذه المعتبرة عن الحجية من إعراض الاصحاب أو غيره، بل يظهر من كشف اللثام موافقته للشيخ على ذلك، بل حكاه أيضا عن الجامع والنزهة، وعدم التعرض لذلك من كثير من الاصحاب أعم من الاعراض عن هذه النصوص، نعم عن ابن إدريس والفاضل في التحرير والمختلف التصريح بعدم العدة عليها، وأن عليها الاستبراء خاصة، ومثله لا يوهن به النصوص المعتبرة، ولا أقل من حصول الشك من ذلك، والاصل بقاؤها على المنع إلى المدة.

وكيف كان فقد بان لك أن الاعتداد للامة ذات الولد من موت السيد إذا لم تكن مزوجة، بل أوفى عدة من زوج، بل وبعد انقضاء العدة إذا لم يكن قد وطأها السيد، وإن تردد فيه ثاني الشهيدين في الروضة، من إطلاق اعتدادها بموت السيد، ومن عدم الوطء الموجب لذلك، إذ السابق على التزويج مع فرض حصوله قد سقطحكمه بالتزويج، لكنه في غير محله، لمعلومية اعتبار الوطء في الاعتداد، وستسمع التصريح في صحيح المدبرة (1) بل قد سمعت الاشارة في حسن الحلبي (2) وخبر زرارة (3) السابقين.

نعم قد يقال باقتضاء إطلاق الادلة وجوب اعتدادها من موت السيد وإن تعقب وطء لها ما يصلح للاستبراء من الحيضة وغيرها، لبقائها على حكم وطئه من دون أن يتخلل تزويج يرفعه، فتأمل جيدا.

(و) كيف كان فلا يخفى عليك أنه يتفرع على ما ذكرناه من اعتداد الامة ذات الولد من السيد من وفاة الزوج أنه (لو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة) من الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف ولا إشكال لما سمعته في المطلقة الحرة الرجعية (و) أنها (لو لم تكن ام ولد

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب العدد الحديث 1.

(2 و 3) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 1 – 5.