پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص320

مطلقا مع عدم الاعتاق، كما هو مفروض البحث، وسند الرواية ليس بذلك الضعف، بل ربما تعد من الحسن، ومع ذلك فهي معتضدة بالاصل المتيقن، وبعموم مادل (1) على ان الامة الاستبراء خاصة من دون تفصيل بين موت مواليهن وعدمه، وبموافقة من لا يرى العمل بأخبار الاحاد – كما ترى، بل لا تستأهل جوابا، ضرورة عدم إرادة الشرطية منها بالنسبة إلى الوفاة التي ذكر حكمها للمفروض حالها بالغشيان والعتق، لان الاعتداد بالوفاة بالمدة مشروطة بذلك أيضا، كما هو واضح بأدنى تأمل.

نعم قد يقال: إن مقتضى جملة من الادلة المزبورة عدم الفرق بين ذات الولد وغيره، ومن هنا قال في المسالك: ” والعجب مع كثرة هذه الاخبار وجودة أسانيدها لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد ! ! وخصوا ام الولد بالحكم، مع أنهلا دليل عليها بخصوصها، وأعجب منه تخصيصه في المختلف الاستدال على حكم أم الولد بموثق إسحاق (2) مع أنه يدل على أن حكم الامة الموطوءة مطلقا كذلك.

ومع ذلك فغيرها من الاخبار التي ذكرناها يوافقها في الدلالة، مع أنه فيها ما هو أجود سندا، وسيأتي أن المصنف وغيره أوجبوا عدة الحرة على الامة المدبرة بما هو أقل مستندا مما ذكرناه هنا “.

لكن ناقشه بعض الافاضل بأن ” العمدة في المسألة الشهرة، وهي هنا على الاستبراء خاصة، فلا تكافئ المعتبرة (3) المزبورة حينئذ بعد الاعراض عنها أصل البراءة وعموم الاستبراء على المملوكة، ومفهوم صحيح سليمان بن خالد (4) السابق فوجب حملها حينئذ على خصوص امهات الاولاد ومفهوم خبر زرارة (5) السابق وإن عم امهات الاولاد إلا أنه مخصص بمفهوم الصحيح المتقدم في امهات الاولاد الشامل للزوج والمولى “.

(1) الوسائل الباب 17 و 18 من أبواب نكاح العبيد والاماء من كتاب النكاح.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 4 – 0 – 1.

(5) الوسائل الباب 52 من أبواب العدد الحديث 2.

(جواهر الكلام – ج 20)