پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص319

فضلا عن كونه أظهر، لما عرفت من معناه وصحيح زرارة (1) السابق الشام لام الولد غيره، وموثق إسحاق بن عمار (2) عن الكاظم عليه السلام ” سألته عن الامة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها “.

ولانها حيث تعتق من نصيب ولدها حرة، وليس لها حينئذ إلا العدة، لان الاستبراء للاماء، متمما ذلك بعدم القول بالفصل.

ولفحوى اعتدادها بذلك من الزوج، لكونها متشبثة بالحرية، وفحوى ما تسمعهمن النص (3) والفتوى في عدة المدبرة من موت مولاها الذي كان يطأها.

بل قيل أو لخبر زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام ” في الامة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فان عدتها ثلاث حيض، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشر ” وحسن الحلبي (5) عن أبى عبد الله عليه السلام ” قلت له: الرجل تكون تحته السرية فيعتقها: فقال: لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر، وإن توفى عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرا ” وإن كان قد يناقش في ذلك بأنهما في المعتقة قبل الموت، وهي مسألة خرى غير ما نحن فيه.

نعم يمكن الاستئناس لهما بما ذكرناه من انقلاب حكم الاستبراء من وطء المالك إلى العدة بصيرورتها حرة، لعدم الاستبراء فيها حينئذ فليس إلا العدة، بل عدة الحرة، والامر سهل بعدما عرفت من الادلة السالمة عن المعارض المكافئ لها.

والمناقشة في ذلك – بدعوى ظهور خبر زرارة (6) السابق في اشتراط الغشيان ثم الاعتاق في الاعتداد بالمدة المزبورة، ولازمه عدمه بعدم الاعتاق، وحيث لا قائل بعد ثبوت العدم بالاعتداد بعدة اخرى سوى الاستبراء استقر دلالتها على عدم الاعتداد

(1) الوسائل الباب 52 من أبواب العدد الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 1 – 4.

(3) الوسائل الباب 51 من أبواب العدد الحديث 1.

(4 و 5) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 1 5.

(6) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 5.