پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص318

بأن كن مزوجات ومات الزوج والسيد باق.

وحاصله أن ام الولد من السيد تعتد من زوجها بذلك وإن كانت هي أمة،باعتبار بقاء سيدها وعدم انعتاقها من نصيب ولدها، وحينئذ يكون ظاهرا في إرادة الاختصاص بام الولد كما فهمه المعظم.

وعلى كل حال فلا إشكال في اعتداد ام الولد بالاربعة أشهر وعشرا، إذ لا معارض لما دل (1) عليها بالخصوص المؤيد بالعمومات سوى إطلاق نصوص الشهرين وخمسة أيام (2) وهى بعد تسليم شمولها لذلك مقيدة بما سمعت.

إنما الكلام في أعتدادها بذلك من موت سيدها، ولا خلاف بل الاجماع بقسميه على عدم العدة لها إذا كانت متزوجة، أما إذا لم تكن متزوجة فقد يظهر من المصنف وغيره ممن اقتصر على اعتدادها به من الزوج عدم اعتدادها منه بذلك، بل عن الحلي التصريح به وان عليها الاستبراء خاصة، ونفى عنه البأس في المختلف، بل عن موضع من التحرير الجزم به، للاصل ولاطلاق ما دل (3) على الاستبراء من وطء المالك، لا العدة التي هي من وطء غيره.

وعن الطوسي والحلبي وابن حمزة وموضع عن التحرير والشهيد وغيرهم اعتدادها بذلك، بل نسبه غير واحد إلى المشهور، لاستصحاب المنع عنها إلى المدة المزبورة.

وللصحيح (4) السابق في أمهات الاولاد، بناء على عمومه لموت المولى والزوج، بل في الرياض أنه في الاول أظهر، وإن كان في أصل عمومه لذلك نظر

(1) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 1 و 3.

(2) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة والباب 18 من أبواب نكاح العبيد والاماء من كتاب النكاح.

(4) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 1 – 4.