جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص317
اللثام عن الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار وابن عقيل وابن الجنيد، فشهران وخمسة أيام مطلقا.
وحينئذ تكون المسألة ثلاثية الاقوال، وقد عرفت ما يستدل به لكل منهما، وأن أقواها التفصيل، لرجحان النصوص (1) السابقة بالشهرة العظيمة، وقبول تلك النصوص (2) عدا الاخيرة منها للتنزيل على ام الولد، وأما الاخير منها فهو مع اتحاده مضطرب المتن، لما سمعت من رواية الكليني له بترك قوله فيها ” فمات ولدها منه ” ومن المعلوم أنه أضبط من غيره.
ويؤيده أنه المعروف في كتب الفروع مستدلين به على حكم أم الولد، بل جعله غير واحد منهم مع الصحيح الاخر (3) شاهد جمع على التفصيل المزبور وإن لم يكن مشتملا على نفي الاعتداد بذلك عن غيرها، لكن المراد من شهادته أنه من المحتمل إرادة مضمونة من النصوص (4) السابقة التي قد عرفت رجحان نصوص (5) المشهور عليها بالعمل وغيره.
على أن الصحيح الاخر دال على ذلك، ضرورة ظهور الاقتصار في جواب السؤالعن مطلق الامة على ذكر خصوص امهات الاولاد في ذلك.
والمناقشة فيه – بأن ذلك كذلك حيث لا يمكن استفادة مطلق الامة منه، وليس إلا مع فقد قوله عليه السلام في الذيل: ” وهن إماء ” المشعر بالعموم وورود للحكم على مطلق الامة، وكأنه أراد بيان حكم مطلق الامة بقضية علي عليه السلام في أمهات الاولاد، ولكن لما كان ربما يتوهم منه الاختصاص بهن ذكر عليه السلام أن حكمه عليهن كان في حال كونهن إماء ولسن بحرائر، وهذه الحالة بعينها موجودة في فاقدة الولد – يدفعها ظهور كون المراد من ذلك بيان كون الاعتداد عليهن بذلك وإن كن إماء،
(1 و 3) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 0 – 1.
(2 و 4) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 5 والباب 45 منها الحديث 1 والباب 52 منها الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد.