جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص316
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا “.
وخبر وهب بن عبد ربه (1) عنه عليه السلام أيضا على ماعن الفقيه ” سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه، فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها، أله أن أن يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ قال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم يطأها بالملك من غير نكاح ” الحديث.
القاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه.
بل يمكن حمل ما عدا الاخير منها على أم الولد إذا زوجها مولاها التي تعتد بالاربعة أشهر وعشرا، لتشبثها بالحرية، ولخصوص صحيح سليمان بن خالد (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال: حيضتان أو شهرانحتى تحيض، قلت: فان توفى عنها زوجها، فقال: إن عليا عليه السلام قال في امهات الاولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشرا وهن إماء “.
وخبر ابن وهب (3) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها، أله أن يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ قال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح “.
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (ولو كانت ام ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا) بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وأتباعه والمصنف وباقي المتأخرين، وفي الرياض هو الاشهر، بل لعل عليه عامة من تأخر، بل في كشف
(1) الوسائل الباب 20 من أبواب موانع الارث الحديث 12 من كتاب المواريث.
(2) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 44 من أبواب العدد الحديث 3 وهو خبر وهب بن عبد ربه أيضا كما في الاستبصار ج 3 ص 348 والتهذيب ج 8 ص 153 والكافي ج 6 ص 172 وفى الجميع ” أله أن يطأها ؟ قال: تعتد من الزوج.
“.