پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص315

اعتدت بأبعد الاجلين) من الوضع أو المدة بلا خلاف أجده في الاخير، بل الاجماع بقسميه عليه، بل دليله واضح.

إنما الكلام في المدة هل هي المذكورة أو أربعة أشهر وعشرا ؟ خيرة المصنف في غير ذات الولد الاول، بل هو المشهور بين الاصحاب، بل في الرياض لعل عليه عامتهم إلا من ندر من متأخريهم، لقاعدة التنصيف، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (1) ” عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ” الحديث.

والباقر عليه السلام في الصحيح عن محمد بن قيس (2) ” وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام ” ومضمر سماعة (3) في الموثق ” سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها، فقال عدتها شهران وخسمة أيام ” وصحيح الحلبي (4) عن الصادق عليه السلام ” عدة الامة إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ” وخبر محمد بن مسلم (5) عنه عليه السلام أيضا ” في الامة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ” إلى غير ذلك.

خلافا للمحكي عن الصدوق وابن إدريس وظاهر الكليني، بل في كشف اللثام نسبته أيضا إلى التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح، لاطلاق الادلة المقيد بما عرفت، وصحيح زرارة (6) السابق.

وصحيحه الاخر (7) عنه عليه السلام أيضا ” يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا “.

وموثق سليمان بن خالد (8) عن أبي عبد الله عليه السلام ” عدة المملوكة المتوفى

(1 و 2) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 6 – 10.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 7 – 8 – 9.

(6) الوسائل الباب 45 من أبواب العدد الحديث 1.

(7) الوسائل الباب 52 من أبواب العدد الحديث 2.

(8) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 5.