پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص313

مادل على كل منهما باطلاقه، كصحيح جميل (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت، قال: تعتد عدة الحرة ” وخبر محمد بن مسلم (2) عن أبى جعفر عليه السلام ” إذا طلق الرجل المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوكة ” بحمل الاول على الرجعي والثاني على البائن بشهادة خبر مهزم (3) المخبر بالعمل عن أبى عبد الله عليه السلام ” في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثم اعتقت بعدما طلقها بثلاثين يوما، ولم تنقض عدتها، فقال: إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليه، وعدتها عدة الاماء ” وعدم عمومه لجميع أفراد البائنة غير قادح بعد عدم القول بالفصل، خصوصا على ما ذكرناه أخيرا من بقاء البائنة على الاطلاقات السابقة.

(وعدة الذمية كالحرة في الطلاق) وما يلحق به (والوفاة) بلا خلاف محقق أجدة وإن نسبه الفاضل إلى بعض الاصحاب، ولكن قد اعترف غير واحد بعدم معرفته، بل عن بعضهم الاجماع عليه، لاطلاق الادلة وخصوص صحيح السراج (4)عن الصادق عليه السلام في الاخيرة ” قلت له: النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا “.

بل وصحيح زرارة (5) عن أبي جعفر عليه السلام فيها أيضا، لكنه مخالف في الطلاق، قال: ” سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة منه مثل عدة المسلمة ؟ فقال: لا، لان أهل الكتاب مماليك الامام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه ؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر يطرح عنه

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 50 من أبواب العدد الحديث 3 – 4 – 2.

(4) الوسائل الباب 45 من أبواب العدد الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 45 من أبواب العدد الحديث 1 ورواه في التهذيب ج 7 ص 478 الرقم 1918 باختلاف كثير.