پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص312

منه بعد حمل نصوص (1) الخسمة والاربعين على الغالب الذي عرفت، بل لعل ذلك كذلك حتى لو وقع الطلاق في أثناء الشهر بأن يكمل من الاخر مقدار ما فات منه، بل مقتضى ما عرفت من كون عدة الامة النصف من الحرة ذلك بعد ما عرفت من كون المراد من الثلاثة فيها الهلالية، كما تقدم الكلام فيه مستوفى، فلاحظ كى تعرف المطابقة بين ما هناك وهنا، والله العالم.

(ولو اعتقت) الامة (ثم طلقت فعدتها عدة الحرة) بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كونها حرة مطلقة، فتندرج في أدلتها، بل (وكذا) لا إشكال ولا خلاف في عدم عود عدتها لو فرض وقوع العتق بعد انقضائها، ضرورة كونها طلقت أمة واعتدت كذلك فتشملها جميع الادلة.

نعم (لو طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة، ولو كانت بائنا أتمت عدة الامة) بلا خلاف أجده فيهما، بل لعله إجماع، لا لكونالاولى بمنزلة الزوجة، ضرورة عدم خروجها بذلك عن صدق كونها أمة قد طلقت، فيجب لها عدتها ولو للاستصحاب.

ودعوى ظهور نصوص (2) اعتداد الامة في التي هي كذلك إلى آخر العدة بخلاف الفرض الذي لا يدخل في أدلة الحرة ولا الامة، فهو موضوع جديد، فيستصحب حكم المنع فيه إلى انتهاء عدة الحرة، ولا يستصحب حكمها السابق المعلوم كونه من حيث إنها أمة – لو سلمت تقتضي عدم الفرق حينئذ بين البائنة والرجعية فيحتاج خروج الاولى حينئذ إلى نص خاص، وليست بأولى من القول بأن المتجه فيهما الاكتفاء بعدة الامة فيهما، لصدق كونها أمة طلقت، ولكن خرجت الرجعية لدليل خاص وبقي البائنة.

والامر سهل بعد اتحاد الامرين في النتيجة المزبورة المستفادة من الجمع بين

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 7 والباب 42 منها الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد.