جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص310
فيه الحرة والامة، لكن ظاهرها أن الصبر تلك المدة ليس للعدة، بل إنما هو لمعرفة البراءة، وأما العدة فهي الاشهر الثلاثة التي بعدها، وبمقتضى ذلك يجب عليها الصبر هنا بعد التسعة بشهر ونصف البتة إلا أنى لم أقف على مفت بذلك، بل هم مابين مفت بتسعة ومصرح بعدم وجوبها والاكتفاء بأشهر ثلاثة، التفاتا إلى ظهور الحمل في هذه المدة واختصاص الامر بالزيادة بالحرة، والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة “.
قلت: لا يخفى عليك ما فيه من وجوه النظر بعد الاحاطة بما ذكرناه هناك، وما أدري ما النصوص التي أشار إليها، فان كان خبر سورة (1) فهو ليس إلا خبر واحد، وقد عرفت الحال فيه، وإن كان المراد نصوص (2) مدعية الحمل فهي غير الاسترابة فيه التي قد عرفت عدم اقتضائها وجوب التربص تسعة وإن استرابت وظهرت أماراته من حركة ونحوها اللهم إلا أن يعلم أنها حامل، ومدعية الحمل غير المسترابة فيه، بل هي بزعمها أنها من ذوات الاحمال، وقد عرفت أنها لا تعتد بعد التسعة، كما أوضحنا الحال فيه هناك، فلاحظ وتأمل حتى تعرف وجوه النظر في كلامه.
وقد سبقه إلى هذا الوهم المقداد في التنقيح، بل إنما اغتر به، لانه قال في شرح قول المصنف في النافع: ” ولو كانت – أي الامة – مسترابة فخمسة وأربعون يوما “: ” هذا هو المشهور، وقال ابن الجنيد: لو اعتدت بشهرين كان عندي أحوط، قال: فان استرابت بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر، قال العلامة: الوجه أنها مع الريبة تنتظر تسعة أشهر كالحرة، لتساويهما في زمان الحمل – ثم اعترضه بأنه لا حاجة إلى التسع، لان العلم بالحمل لا يتوقف على مضي أقصى غايته – ولو قلنا بذلك فيالحرة فلا تحمل الامة عليها، بل يكتفى بثلاثة أشهر، لانه بمضي ذلك يعلم الحمل، فعدتها بوضعه أو عدمه، فعدتها بالاشهر ” وما حكاه عن العلامة هو ما وقع له في المختلف.
(1) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد.