پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص309

النصف من الحرة، والقرآن فيها لما عرفت.

بل لعل الظاهر من التأمل في النصوص (1) الواردة في الحرة والامة اتحادهمافي كيفية الاعتداد وإن اختلفا في الكمية، وحينئذ يتجه كون العدة في الامة أحد الامرين: القرءين أو الشهر ونصفا، نحو ما سمعته في الحرة من ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر بيض، أيهما سبق كان الاعتداد به.

من غير فرق في ذلك بين ذات الاقراء وبين من كانت في سن من تحيض ومثلها لا تحيض، كالمرضعة وذات التسع سنين ونحوهما، وبين التي لا تحيض ومثلها يحيض ولكن لم تحض هي لمرض مثلا، بل وبين من كانت عادتها الحيض في الازيد من الشهر ونصف، نحو ما سمعته في الحرة ممن كانت عادتها أزيد من ثلاثة أشهر، ضرورة أن الامة أضعف من الحرة في العدة.

بل الظاهر عموم الضابط المزبور في الامة حتى للمسترابة، بأن جاءها الحيض في الاقل من شهر ونصف ولو بيوم ثم غابت حيضتها، فانها تعتد حينئذ بالشهر والنصف ما لم تأتها حيضة اخرى قبلها.

ولا يجري عليها حكم المسترابة في الحرة اقتصار في خير سورة (2) عليها خاصة، لظهوره أو صراحته فيها، ولا تعليل فيه يقتضي التعدية عنها في الحكم المخالف لاطلاق الادلة المزبورة، وكذا خبر عمار (3) الذي قد عرفت الحال فيه سابقا.

ولعله للاتكال على ما سمعته في الحرة اقتصروا هنا على ذكر الاعتداد بالقرءين والخمسة وأربعين يوما.

هذا ولكن في الرياض بعد أن ذكر الاعتداد بالخمسة والاربعين يوما للتي لا تحيض وهي في سن من تحيض قال: ” ولو كانت مسترابة بالحمل كان عليها الصبر بأشهر تسعة، وفاقا لشيخنا العلامة وبعض الاجلة، التفاتا إلى ظواهر النصوص الامرة به في الحرة التي هي كالصريحة في أن الصبر تلك المدة لاستعلام البراءة، ولا يتفاوت

(1) الوسائل الباب 12 و 40 من أبواب العدد.

(2 و 3) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث 2 – 1.