جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص308
(و) كيف كان ف (أقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان): لحظة بعد وقوع الطلاق، ولحظة أخرى من الحيض نحو ما سمعته في الحرة.
(و) منه يعلم وجه (البحث في اللحظة الاخيرة) في أنها من العدة أو بها يحصل العلم بانقضائها، ضرورة كون الكلام (كما في الحرة).
بل مما تقدم يعلم أيضا إمكان فرضه بأقل من ذلك، وهو عشرة أيام وثلاث لحظات في صورة الطلاق بعد الوضع قبل النفاس بلحظة، ثم يأتي الدم لحظة، ثم تطهر عشرة أيام، ثم تحيض فتخرج حينئذ بأول لحظة من الحيض.
هذا كله في ذات الاقراء.
(و) أما (إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف، سواء كانت تحت حر أو عبد) كما في خبر محمد بن الفضيل (1) عن أبى الحسن الماضي عليه السلام، وفي مضمر سماعة (2) ” عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعونيوما ” وفي الفقيه عنه (3) أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام ” عدة الامة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة – يعني إذا طلقت – ” وفي خبر أبي بصير (4) عن أبى عبد الله عليه السلام ” عدة الامة المطلقة شهر ونصف ” وفي خبر زرارة (5) عن أبى جعفر عليه السلام الاتي في النصرانية ” عدتها في الطلاق عدة الامة: حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
وما في آخر (6) من الشهرين فشاذ لا عامل به، بل لا أجد خلافا في الاول في الجملة، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى معلومية كون الامة في العدة على
(1 و 3) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 5 – 7.
(2 و 3) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 7 – 6.
(5) الوسائل الباب 45 من أبواب العدد الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 4.