پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص305

أشهر وعشرة أيام، أولها يوم مات الثاني، لان العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد، وفراشه قائم إلى وقت موته، وإن سبق الثاني فان كان بين المدتين ثلاثه أقراء مضت عدة الثاني، فتعتد عن الاول، وإن كان أقل أكملت العدة ثم اعتدت من الاول، ولو لم يعلم السابق أو علم التقارن اعتدت من الزوج ثم من وطء الشبهة “.

(الفصل السادس) (في عدد الاماء) (والاستبراء) لهن وإن كان قد تقدم الكلام في أكثر أحكامه في كتاب البيع مستوفى، لكن من المعلوم أنه طلب البراءة لغة، والتربص عن وطء الامة مدة بسبب إزالة ملك أو حدوثه شرعا.

وأما العدة فهي التربص فيها للنكاح وشبهه على نحو ما سمعته في الحرة، ولعل اختصاصه بالاسم المزبور باعتبار تقدير تربصه بما يدل على البراءة من غير تكرر وتعدد فيه، بخلاف التربص الواجب بسبب النكاح الذي هو مأخوذ من العدة باعتبارتعدد الاقراء والشهور فيه.

هذا ولكن قد تطلق العدة على الاستبراء وبالعكس.

وكيف كان ف‍ (عدة الاماء في الطلاق مع الدخول) والبلوغ وعدم اليأس (قرآن) بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله كذلك عنده العامة – فضلا عن الخاصة – إلا ما يحكى عن داود منهم، فجعلها ثلاثة أقراء، وقد سبقه الاجماع، بل ولحقه، (و) المشهور كما في الحرة أنهما (طهران) شهرة عظيمة.

(وقيل) والقائل الاسكافي والعماني على ما حكي عنهما: (حيضتان) وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كسيد المدارك وصاحبي الكفاية والحدائق،