پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص303

للثاني فعلا بخلاف الاول، فانها كانت فراشا له، فلا ريب في رجحانه عليه، فلا إشكال كي يكون محلا للقرعة، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب النكاح، بل هو فيالمقام أولى منه من وجوه. (الخامس:) (لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه) بلا إشكال، بناء على ما عرفت من انقطاع العصمة بينهما بانقضائها وإن لم تتزوج، بل وإن لم نقل بالطلاق، لما سمعته من تصريح الموثق (1) بأنه لا سبيل له عليها بعدها لو جاء حيا فضلا عن الموت.

لكن في المسالك على القول بأنه لو حضر حينئذ كان أحق بها يحتمل ثبوت التوارث، لظهور كونه موجودا إلى تلك الحال المقتضي ببقاء الزوجية في نفس الامر، وكونه أحق بها على تقدير ظهوره دليل على أن الحكم بالبينونة مبني على الظاهر، ومستمر مع الاشتباه لا مع ظهور الحال.

وفيه – مضافا إلى ما عرفته من ضعف القول المزبور – أن المتجه عدمه عليه أيضا، لحكم الشارع بانقطاع العصمة بينهما بانقضائه وإن كان هو أولى بها لو جاء، فان ذلك لا يقتضى التوارث بينهما مع عدم مجيئه، كما هو واضح.

(و) لذا كان ظاهر المصنف عدم الاشكال في ذلك على كل حال، بل قال:(التردد لو مات أحدهما في العدة) من كونها عدة رجعية أو بائنة (والاشبه الارث) حتى لو قلنا بالاعتداد من دون طلاق، لما عرفت من كونها بمنزلة الرجعة أيضا وإن كان لا يخلو من إشكال.

الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 وفيه ” فليس له عليها رجعة ” وقوله عليه السلام: ” لا سبيل للاول عليها ” مذكور في صحيح بريد المروى في الوسائل في الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.