جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص301
في مثل الفرض الناشئ من حكم الحاكم الذى هو باق على مقتضي أصالة البراءة بعد خروج الامرأة عن الزوجية.
(و) لكن مع ذلك (فيه تردد) مما عرفت، ومن ظهور النصوص (1) في كونه طلاقا رجعيا وإن كان المباشر له الولى الشرعي الذى هو أولى من الوكيل، بل يظهر من بعضها (2) أن حكم العدة فيه حكم العدة الرجعية وإن لم يكن ثمطلاق، أللهم إلا أن يقال: إن ذلك في خصوص الرجوع لا مطلقا حتى النفقة، ولكنه لا ياتي على المختار من اعتبار الطلاق في فراقها، ولاريب في ظهور النصوص في كونه طلاقا رجعيا وإن طالت عدته.
ومما ذكرنا يظهر لك النظر فيما ذكر في بعض الكتب في المسألة، حتى الفاضل في القواعد الذي خص الاشكال في النفقة لو حضر، وظاهره عدم الاشكال في عدم وجوبها مع عدم الحضور، إذ قد عرفت أن المتجه وجوبها باعتبار كون الطلاق رجعيا وإن لم يحضر، ولو قلنا بالاعتداد بدونه وأنه بالحضور ولو بعد العدة ينكشف البطلان يتجه وجوب النفقة لو جاء ولو بعد العدة، حتى لما مضى من العدة وما بعدها، لبقائها على الزوجية حينئذ، كما هو واضح.
(الثالث) (لو طلقها الزوج أو ظاهر) أو آلى (واتفق) كون ذلك (في زمن العدة) التي هي من طلاق الحاكم أو أمره (صح) بلا خلاف ولا إشكال، بناء على صحة ذلك في لعدة الرجعية، ضرورة كونها منها إن وقع الطلاق من الولي أو الوالى، لما عرفت من كونه طلاقا رجعيا وإن كانت عدته مقدار عدة
(1) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح والباب 23 من أبواب أقسام الطلاق.
(2) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح.