پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص296

المنع، ولكن ينافيه فيما لو فرض عدم وفاء الاجل المزبور باستقصاء البحث عنه في محتملاته، والتزام الفعل بها مع انتهاء الاجل المزبور وإن لم يستقص فيه الاحتمال كما ترى مناف للاستصحاب المزبور والاحتياط وغيرهما، والقول بأن ذلك مثال لارادة استقصاء البحث في محتملاته يقدح في القول بالتعبد المزبور، والاحرى مراعاة الاحتياط في كل منهما.

هذا وقد عرفت أن مقتضى النصوص المزبورة تخير الحاكم بين المكاتبة وإرسال الرسل، بل وبين غيرهما من طرق الفحص عن أمثال ذلك، لكن في المسالك ” يعتبر في الرسول العدالة، ليركن إلى خبره حيث لا يظهر ولا يشترط التعدد، لان ذلك من باب الخبر لا الشهادة، وإلا لم تسمع، لانها شهادة على النفي، ومثل هذا البحث لا يكون حصرا للنفي حتى يقال: إنه مجوز للشهادة، إنما هو استعلام وتفحص عنه ممن يمكن معرفته له عادة، لا استقصاء كلى “.

وفيه أن ذلك إذا كان استعلاما وتفحصا فلامدخلية للعدالة فيه أيضا، ضرورة كونه كغيره ما يبحث عنه ويفحص، وقد سمعت ما في موثق سماعة (1) من اعتبار عدم علمها من الارض، وعدم إتيان كتاب منه ولا خبر في رفع أمرها إلى الحاكم، كما أنك سمعت اعتبار عدم وجدان الحاكم أثرا له في الفعل المزبور، بل قد عرفت تضمنها الاعتماد على الكتابة التي هي ليس طريقا شرعيا، وبالجملة لا مدخلية للعدالة في المقام، والله العالم.

ثم إنه لا يخفى عليك اختصاص الحكم المزبور بالزوجة، دون الميراث وعتق أم الولد ونحو ذلك مما يترتب على موته، فينتظر في قسمة ماله حينئذ انتهاء عمره الطبيعي، كما استوفينا الكلام في ذلك في المواريث، لحرمة القياس عندنا، فالاصول والقواعد حينئذ بحالها.

بل الظاهر اختصاص الحكم بالدائمة دون المتمتع بها، لاشعار الامر بالطلاق

(1) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح.