جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص293
ولا ينافي ذلك ما في بعضها (1) من الارسال إلى النواحي، فان المدار على التجسسعنه في الوجه الذي نفذ فيه، ليعلم حاله، وليس هذا من القياس في شئ، بل هو مقتضى إطلاق اللفظ الذي لا داعي إلى تخصيصه بذكر حال بعض أفراده، كما هو واضح.
ومن هنا لم أجد أحدا من أساطين الاصحاب تردد في شئ من ذلك، وقد جعلوا العنوان ما في النصوص من المفقود الشامل لجميع الافراد المزبورة، كما هو واضح بأدنى تأمل.
(و) كيف كان ف (لو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها) ولو متبرع (فان صبرت فلا بحث،) ضرورة كون ذلك كله للارفاق بها (وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين، وفحص عنه، فان عرف خبره صبرت، وعلى الامام أن ينفق عليها) في الاجل المزبور (من بيت المال) المعد للمصالح التي هذه منها.
(وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للازواج) بلا خلاف أجده فيه نصا (2) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، لكن بعد الطلاق من وليه أو الوالي، كما سمعت التصريح به في النصوص (3) المزبورة المعتضدة بالاصلوغيره، عدا موثق سماعة (4) المحمول عليها، خصوصا بعد قوله عليه السلام فيه، ” هو أملك برجعتها ” بل في كشف اللثام ” لا خلاف في المسألة، فان غاية الامر السكوت في مضمر سماعة (5) وعبارات أكثر الاصحاب “.
قلت: لا ينافي ذلك كون العدة عدة وفاة، لاحتمال اختصاص هذه العدة للطلاق
(1 و 3) الوسائل الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 – 0 -.
(2) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح.
(4 و 5) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح.