جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص289
صبرت، وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضى الاربع سنين دعى ولى الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال ؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها جبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فان جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ أو يرجع فقد حلت للازواج، ولا سبيل للاول عليها “.
وفي الفقيه وفي رواية اخرى (1) ” إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي، ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج إن شاءت “.
وخبر أبى الصباح (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، ولم ينفق عليها، ولم تدر أحي هو أم ميت ؟ أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال: نعم وإن لم يكن ولي طلقها السلطان، قلت: فان قال الولي أنا أنفق عليها،قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت أنا قال: أنا اريد ما تريد النساء، ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال: ليس لها ولا كرامة إذا أنفق عليها “.
وموثق سماعة (3) ” سألته عن المفقود، فقال، إن علمت أنه في أرض فهي تتنظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، وإن لم تعلم أين هو من الارض كلها ؟ ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين، فيطلب في الارض، فان لم يجد له أثرا حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر أو عشرا، ثم تحل للازواج، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي
(1 و 2) الوسائل الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 – 5.
(3) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح.