جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص287
وفيه أن الاقصى هنا منحصر في عدة الوفاة، إذ لا عبرة بما إذا تجاوز الثلاثة الاشهر الابيض كما عرفت، نعم لو قلنا بوقوعه بالتعيين وقلنا بصحته مع ذلك اتجه اعتبار الاقراء حينئذ من حين الوفاة، لعدم التعيين قبلها، أما إذا قلنا بفساد الطلاق حينئذ لعدم التعيين إلى حين الموت فليس عليهن إلا عدة الوفاة، كما هو واضح.
(وكذا) الحال (لو طلق إحداهن بائنا) معينا لها في نفسه مثلا (ومات قبل) ذكر (التعيين فعلى كل واحدة) منهن (الاعتداد بعدة الوفاة إلا في ذات الاقراء على الوجه الذي قد عرفت.
(ولو عين قبل الموت انصرف) الطلاق الواقع فيهما أولا (إلى المعينة)التي ذكرها اخيرا (و) لكن (تعتد من حين الطلاق) لما تقدم من وقوع الطلاق بالاول وإن تأخر التعيين و (لا) تعتد (من حين الوفاة و) ذلك لان الفرض كون طلاقها بائنا مبهما ثم عين.
نعم (لو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة) لما عرفت من انقلاب عدة الرجعية إلى عدة الوفاة لو مات المطلق في أثنائها.
وبذلك ظهر لك ما في مناقشة المسالك فلاحظ وتأمل، فان فيها غير ذلك من التشويش في بعض ما ذكره من حكم المسألة، كما لا يخفى على من لاحظه.
بل ربما كان فيها أيضا ما ينافي ما قدمه سابقا في بحث التعيين فراجع وتدبر، هذا.
وقد بقي شئ وهو أن ظاهر من تعرض للمسألة كالمصنف والفاضل وشارحه وثاني الشهيدين وغيرهم عدم الفرق فيما ذكروه من الحكم المزبور بين المبهم ظاهرا وواقعا، وبين المبهم ظاهرا وهو معين واقعا.
وقد يتوهم أن المتجه في الاخير القرعة، لان ذلك المتيقن من موردها، بل قد يقال بجريانها في الاول بناء على عدم اختصاصها بذلك، بل هي في كل مشكل ليس في الادلة ما يقتضي تعيينه، لكن لم أجد أحدا احتمله هنا مع ذكرهم ذلك فيالطلاق المبهم.
ولعله لعدم الاشكال هنا، لم عرفته من إمكان التخلص الذي هو مقتضى باب