جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص286
عليها، ولذلك يسقط حكم الحداد الذي لا مدخلية له في ذلك، ولا مقتضى لوجوبه إحداهما.
وفيه أن استصحاب الزوجية لا يعين عدة الوفاة، وإلا لم يكن مقتضى الاحتياط في ذات الاقراء انتظارها الابعد بلا خلاف نجده بين من تعرض لذلك، واقتصارالمصنف على عدة الوفاة مبني على الغالب، بل كان المتجه وجوب الحداد عليها، ولم نعرف أحدا صرح بذلك، بل هو قد اعترف بعدمه، وحينئذ فلا وجه لذلك إلا استصحاب بقائها على حكم العدة إلى حصول اليقين بالخروج الذي به يكون الخروج من يقين الشغل، وهو باب المقدمة والاحتياط اللازم.
نعم ربما يشكل ذلك في صورة عدم الدخول الذي لا عدة للمطلقة معه باعتبار عدم اليقين بنفيها بعده كي يستصحب، والاصل البراءة.
وفيه – بعد معلومية كون الاصل في الفروج الحرمة، لاصالة عدم ترتب أسباب العقد، وليس في عمومات النكاح ما يقتضي الحل في الموضع المشتبه بين العنوان المحلل والمحرم كما أفرغنا الكلام فيه في كتاب النكاح في اشتباه الاجنبية مع الاخت ونحوها – أن المعلوم أن ذات البعل لا تخرج من التحريم إلا بالدخول في عنوان المحللة بالطلاق أو وفاة الزوج عنها أو نحو ذلك، فمع فرض اشتباه اندراجها في أحد العنوانين بالخصوص – بعد العلم بكونها في أحدهما – يجب الاحتياط عليها إلى حصول اليقين باندراجها فيهما على التقديرين، وهذا معنى الاحتياط اللازم وباب المقدمة المذكور في صريح كشف اللثام وظاهر غيره.
وعلى كل حال فالاقراء حيث تلحظ تحسب من حين الطلاق بناء على وقوعه، لا بالتعيين، وعدة الوفاة من حينها، حتى لو مضى قرء واحد من حين الطلاق ثم مات الزوج عنها فعليها الاقصى من القرءين ومن الوفاة.
ولو مضى قرءان ثم مات الزوج ففي المسالك ” فعليها الاقصى من عدة الوفاة ومن قرء “.