پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص285

عن أبى عبد الله عليه السلام ” يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا ” وفي النبوي (1) المزبور ما سمعت.

وظهور مرسل الواسطي في وجوب الثلاثة لا عامل به، مع أنه قاصر عن ذلك، ولذا حمله بعض على الندب، كظهور تحريم ما زاد من المضمر والمرسل لم أجد قائلا به ايضا، فلا يبعد حمله على الكراهة، والله العالم.

(تفريع:) (لو كان له أكثر من زوجة) مثلا (فطلق) بائنا أو رجعيا (واحدة لا بعينها فان قلنا إن التعيين شرط فلا طلاق، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة، تغليبا لجانب الاحتياط) اللازم مراعاته هنا، كما ستعرف (دخل بهن أو لم يدخل) إلا إذا كن من ذوات الاقراء، فأبعد الاجلين من عدة الوفاة ومن انقضاء الاقراء لكون الاحتياط حينئذ فيه، لانها إن كانت مطلقة فعليها الاقراء، وإن كانت مفارقة بالموت فعليها عدة الوفاة، فيقين البراءة موقوف على ذلك.

(و) من هنا (لو كن حوامل) أو إحداهن (اعتددن بأبعد الاجلين) لكون الاحتياط حينئذ فيه على حسب ما عرفت، لكن قيل: إن ذلك بالنسبة إليهما ليس من باب المقدمة، ضرورة عدم توجه خطاب إليها كي يجب عليها تحصيل اليقين بذلك، بل استصحاب الزوجية في كل منهما، واحتمال الطلاق لا يهدمه، كما في الثوب المشترك، وإنما يكون من باب المقدمة بالنسبة إلى من يريد نكاحهما أو إحداهما، فانه لا يسوغ له ذلك حتى يستوفيا معا أبعد العدتين، وإنما لزمهما الاحتياط لانها إذا حرمت عليه حرم عليها، كما أنه إذا وجب عليه اجتناب من إحداهما رضيعته، – وهي مسألة الاناءين – وجب على كل منهما اجتنابه، لانها إذا حرمت عليه حرم

(1) سنن البيهقى ج 7 ص 437.