جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص282
زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام ” إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد ” وبه يقيد إطلاق الادلة إن لميقل بانيساقه إلى الزوجة الحرة، وإلا يحتج إلى التقييد، وكان الصحيح مؤكدا لاصل البراءة وغيره مما يقتضي نفي ذلك عنها.
وخلافا لصريح المحكي عن المبسوط والسرائر وظاهر أبى الصلاح وسلار وابن حمزة فأوجبوا الحداد عليها كالحرة، للنبوي (2) ” لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ” ولم يفرق.
وأجاب عنه في المختلف ” أن هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة عن النبي صلى الله عليه وآله وإنما رواها الشيخ مرسلة، ولا حجة فيها، والعجب أن ابن إدريس ترك مقتضى العقل، وهو أصالة البراءة من التكليف بالحداد وما تضمنته الرواية الصحيحة وعول على هذا الخبر المقطوع السند، مع إدعائه أن الخبر الواحد المتصل لا يعمل به فكيف المرسل ! ! وهذا يدل على قصور قريحته وعدم تفطنه لوجوه الاستدال “.
قلت: الانصاف إن هذا الكلام لا يليق بابن إدريس الذي هو أول من فتح النظر والتحقيق، ولم يعتمد في المقام على الخبر المرسل، بل غرضه الاستدلال باطلاق المتواتر من النصوص الدالة على الحداد في الزوجة الشاملة للحرة والامة، والخبر الصحيح المزبورغير حجة عنده، فلا يحكم على الاطلاق المزبور.
والعجب منه في توجيه الجواب عن النبوي المزبور بكونه مرسلا غير حجة وأنه لم يصل إلينا مسندا مع أن مضمونه مقطوع به في نصوصنا، ولم ينتبه للجواب عنه بعدم تناوله للامة بناء على عدم اعتدادها بالاربعة والعشر، وبانسياق الحرة من
(1) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 2.
(2) المستدرك الباب 25 من أبواب العدد الحديث 9 وسنن البيهقى ج 7 ص 437.