جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص281
يتزين به إلا العرف والعادة التي يندرج فيها الهيئات وغيرها.
نعم لا بأس بالسواك، وتقليم الاظفار، وتسريح الشعر، ودخول الحمام، والاكتحال بما لازينة فيه، وافتراش الفرش النفيسة، والمساكن المزينة، وتزيين أولادها وخدمها، ونحو ذلك مما لا يرجع إلى زينتها، بل لا بأس بما يرجع إليها أيضا للضرورة، كالاكتحال بالاسود، ولكن تقتصر على مقدارها، ولذا قال غير واحد: إنها تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا.
(و) كيف كان ف (يستوي ذلك في الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية) كما صرح به غير واحد، بل ظاهر المسالك المفروغية منه، بل عن الشيخ في الخلاف نفي الخلاف فيه، لاطلاق الادلة، لكن عن ابن إدريس والفاضل في المختلف التردد فيه، من ذلك ومن أنه تكليف لا يتوجه إلى الصغير، وتكليف الولي غير معلوم، ولا إشارة في الادلة إليه، ولا مفهوم من أمرها بالاحداد، بل في كشف اللثام هو الاقوى وفاقا للجامع، مؤيدا له بظهور أن السر فيه أن لا يرغب فيها ولا يرغب في الصغيرة، ومال إليه في الرياض إن لم يتم الاجماع.
قلت: قد يقال: لا يخفى على من رزقه الله فهم اللسان مساواة الامر بالحداد للامر بالاعتداد الذي لا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في جريانه على الصغيرة، على معنى تكليف الولي بالتربص بها، فيجرى مثله في الحداد، ولا حاجة إلى الاشارة في النصوص إلى خصوص ذلك، ضرورة معلومية توحه التكليف إلى الاولياء في كل ما يراد عدم وجوده في الخارج، نحو ما سمعته في مس الطفل والمجنون كتابة القرآن.
وبالجملة فالمراد التربص بها هذه المدة مجردة عن الزينة، وهو معنى يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون، على معنى تكليف الولي بذلك أو سائر الناس، كما هو واضح بأدني تأمل في أدلة الاعتداد والحداد المستفاد منهما أنهما من خطاب الوضع بالمعنى المزبور، ولذا لم يتوقف صحة الاعتداد على ملاحظة الامتثال.
(و) أما الحداد (في الامة) إذا كانت زوجة ففيه (تردد) وخلاف (أظهره) أن (لا حداد عليها) وفاقا لجماعة، بل قيل: إنه الاشهر، لصحيح