جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص278
يارسول الله: فيكف تصنع إن عرض لها حق ؟ فقال صلى الله عليه وآله: تخرج بعد زوال الليل، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج، قال: نعم ” إلى غير ذلك من النصوص.
نعم في موثق الساباطى (1) عن الصادق عليه السلام ” إنه سأل عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها ؟ قال: نعم، وتختضب، وتدهن، وتمشط، وتصبغ وتصنع ما شاءت لغير ريبة من زوج ” وهو – مع ما قيل من كونه من الشواذ بل في الوافي قد مضى حديث آخر (2) بهذا الاسناد فيما تفعل المطلقة في عدتها، وكان مضمونه قريبا من مضمون هذا الحديث إلا ما تضمن صدره، ويشبه أن يكون الحديثان واحدا، إنما ورد في المتوفي عنها زوجها والمطلقة جميعا، وقد سقط منه شئ – يمكن حمله على إرادة جواز فعل ذلك للضرورة، بل ربما كان في قوله عليه السلام: ” لغير ريبة من زوج ” إشعار بذلك، على أن التدهن والامتشاط ليس مطلقهما من الزينة.
نعم ما فيه من جواز الخروج من بيتها موافق للاصول وظاهر الاقتصار في الفتاوى على وجوب الحداد عليها الذي لا يدخل فيه ذلك قطعا ولموثق ابن بكير (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي توفى عنها زوجها تحج ؟ قال: نعم، وتخرج، وتنتقل من منزل إلى منزل ” ونحوه خبر عبيد بن زرارة (4) عنه عليه السلام أيضا، بل ولمكاتبة الصفار (5) في الصحيح للعسكري عليه السلام ” في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه،وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس هل يحوز لها أن تخرج
(1) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 7 مع الاختلاف وفيه ” بغير زينة لزوج ” الا أن الموجود في الوافى ج 12 ص 185 كالجواهر.
(2) راجع الوافى ج 12 ص 183 وهو الذى أشار إليه في الوسائل في ذيل الحديث 7 من الباب 29 من العدد وذكره الشيخ في التهذيب ج 8 ص 83.
(3 و 4) الوسائل الباب 33 من أبواب العدد الحديث 3 – 5.
(5) الوسائل الباب 34 من أبواب العدد الحديث 1.