پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص276

حينئذ تحت عامين، فامتثالها الامر فيهما يحصل باعتدادها بأبعد الاجلين.

وإن كان فيه (أولا) أن آية أولات الاحمال ظاهرة في المطلقة و (ثانيا) أن مقتضاه الترجيح لاحداهما على الاخرى، ومع عدمه فالجمع بينهما.

نعم قد يقال: إنه لو عمل بإطلاق الوفاة لاقتضى خروجها عن العدة بمضيها وإن لم تضع، فيلزم أن يكون عدة الوفاة أضعف من عدة الطلاق، والامر بالعكس، كما يظهر من زيادة عدتها ومن شدة أمرها وكثرة لوازمها، فيكون مراعاة الوضع على تقدير تأخره عن الاربعة أشهر وعشر أولى منه في الطلاق الثابت بالاجماع، ولعل هذا هو السر في اعتدادها بأبعد الاجلين الذي استفاضت به نصوصنا (1) وانعقد عليه إجماعنا، خلافا للعامة، فأبانوها بالوضع ولو لحظة بعد وفاته، وهو كما ترى.

(و) كيف كان فلا خلاف نصا (2) وفتوى في أنه (يلزم المتوفى عنهازوجها) إذا كانت حرة (الحداد) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة (3) المستفيضة بل المتواترة التي مر عليك بعض منها، ويمر عليك آخر إنشاء الله.

(وهو) لغة وشرعا (ترك ما فيه زينة من الثياب، والادهان المقصود بها الزينة، والتطيب) فيها أو في البدن، والتكحيل بالاسود أو بغيره مما فيه زينة بلونه أو بغيره، بل عن المبسوط أنهن يكتحلن بالصبر، لانه يحسن العين ويطري الاجفان، فالمعتدة ينبغي أن تتجنبه، لما روت ام سلمة (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها: ” استعمليه ليلا وامحيه نهارا ” الحديث.

إلى غير ذلك مما تتزين به النساء، كالخطاط والحمرة وماء الذهب والديرم السفداج ونحوها.

والحداد من الحد بمعنى المنع، من حدت المرأة تحد حدا: أي منعت نفسها

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب العدد.

(2 و 3) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد.

(4) سنن البيهقى ج 7 ص 440.