جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص273
إجراء حكم نكوله إلى زمن بلوغ الولد مع كون الدعوى بين الرجل والمرأة، نعم لا باس بإجراء حكم الدعوى الجديدة بين الرجل والولد، فتأمل.
ولو سلم الفراش وأنكر أصل ولادتها له كان القول قوله بيمينه، فان نكل حلفت وثبتت الولادة والنسب بالفراش، إلا أن ينفيه باللعان.
وعلى كل حال ففي المسالك ” وتنقضي العدة بوضعه وإن حلف الرجل على النفي، لانها تزعم أن الولد منه، فكان كما لو نفي الرجل حملها باللعان، فانه – وإن انتفى الولد – تنقضي العدة بوضعه، لزعمها أنه منه ” ولا يخلو من غبار فتأمل.
ولو ادعت على الوارث بعد موت الزوج أنه كان راجعها أو جدد نكاحها فان كان واحدا، فالحكم كما ادعت على الزوج، إلا أن الوارث يحلف على نفي العلم، ولا لعان معه، وإن كان اثنين فان صدقاها أو كذباها وحلفا أو نكلا فحلفت فكما مر، وإن صدقها أحدهما وكذب الآخر وحلف ففي المسالك ” يثبت المهر والنفقة بنسبة حصة المصدق، ولا يثبت النسب إلا أن يكون المصدق عدلين ” وفيه أنه يثبت النسب أيضا في حق المصدق، والله العالم.