پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص272

العلوق على الطلاق لان المعتبر كونه في الفراش، وهو متقدم على الطلاق الذي لا يصح إلا في وقت متأخر عن الوطء بمقدار ما تنتقل من الطهر الذي أتاها فيه إلى غيره أو ما يقوم مقامه من المدة، وذلك يوجب زيادة الاقصى بكثير ” – فقد عرفت الحال فيه في بحث الاسترابة، وأنه إما مبني على التسامح، أو لان حكم الفراش باق إلى حين الطلاق، ويكفي فيه الاحتمال الذي لا يعلم به المطلق على وجه لا ينافي صدق كونها في طهر لم يواقعها فيه بزعمه، مع أنه يمكن وطؤها في زمن الحيض، فانه وإن أثم لا ينافي لحوق الولد بناء على عدم منافاة ذلك لصحة الطلاق لو وقع بعد طهرها، لصدق كونه حينئذ في طهر لم يواقعها فيه، فلاحظ وتأمل.

ثم لا يخفى عليك أنه بناء على لحوق الولد بالمطلق تكون المطلقة باقية في العدة، فله الرجعة بها حينئذ لو كان رجعيا، ضرورة لزوم ذلك للحوق الولد به.

وأما احتمال الجمع بين تصديقها بانقضاء العدة ولحوق الولد به لحكم الفراشية فلم أجد من احتمله، ولعله لمنافاته مقتضي الادلة الظاهرية، ولذلك التزم الشيخ بنفيه عنه مع القول بمقتضى التصديق، فيتجه حينئذ بقأوها في العدة علىالقول بلحوقه به، هذا.

وقد بقي شئ وهو أنه بناء على قول الشيخ بعدم لحوق الولد به لا يحكم بكونه من زنا، لعدم حصول مقتضيه، فليس إلا الشبهة المقتضية للعدة المقدمة على عدة الطلاق إذا كانت بالحمل، كما سمعته سابقا، فلابد من فرض المسألة في صورة إمكان انقضاء عدتها التي اقرت بها قبل حصول الشبهة، فتأمل جيدا.

وكيف كان فلا إشكال في عدم لحوق الولد به مع فرض مجيئها به لازيد من أقصى الحمل إلا مع دعوى فراش جديد ولو وطء شبهة، فان تصادقا عليه فلا إشكال وإن ادعت هي ذلك وأنكر هو فالقول قوله بيمينه، فإذا نكل حلفت هي وثبت النسب إلا أن ينفيه باللعان، فان نكلت فهل يحلف الولد إذا بلغ ؟ ففي المسالك ” فيه وجهان أجودهما ذلك إن فرض علمه وإن بعد ” وفيه مالا يخفى من الاشكال في (جواهر الكلام – ج 17)