جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص258
سمعت النصوص (1) السابقة الامرة بصبرها تسعة، وفي بعضها (2) أنها الاقصى، لكن تضمنت الامر باحتياطها ثلاثة أشهر مع ذلك، وحينئذ تكون سنة ويمكن إرادة المصنف الاشارة إليها، بل في القواعد هنا ” صبر عليها أقصى الحمل، وهو سنة ” مع أن مختاره فيها خلاف ذلك، مضافا إلى عدم إشارة في النصوص المزبور أن أقصى الحمل سنة، بل فيها ما ينافي ذلك.
ومن هنا قد اختار جماعة العمل بها تعبدا وإن لم يكن الاقصى، بعد تنزيل الامر حتى ما كان بلفظ الاحتياط على الوجوب الذي هو حقيقته.
ولكن فيه ما لا يخفى من البعد عن القواعد الشرعية، إذا الفرض انحصار الارتياب فيها بالحمل المفروض كون أقصاه التسعة التي بمرورها قد علم انتفائه، فتكتفيبالثلاثة الاشهر التي في ضمنها عدة لها، بل المتجه حينئذ ظهور عدم كون ما زاد عليها عدة، إذا احتمال كونها عدة لها من حيث الارتياب ودعواها الحمل وإن بان خلافه كما ترى.
وأحسن شئ تحمل عليه هذه النصوص تفاوت مراتب الاقصى، ففي الغالب عدم تأخره عن التسعة، وبذلك حده الشارع في جملة من الاحكام، وربما بلغ السنة، لكنه من الافراد النادرة التي لا تنافي إجراء الاحكام على التسعة، ولكن لا باس بالاحتياط له في نحو المقام، لشدة الامر في الفروج.
بل لعل رواية عمار (3) السابقة تقتضي خمسة عشر شهرا، وهذا وإن كان منافيا لما ذكرناه سابقا في كتاب النكاح لكن لا بأس بالقول به هنا، للنصوص (4) المزبورة المعمول بها، خصوصا بعد حمل الامر بالاحتياط فيها بالثلاثة على الندب الذي يتسامح فيه، بل ربما كان في لفظ الاحتياط إشعار به، بل أحوط منه الانتظار بها خمسة عشر شهرا لخبر عمار (5) السابق.
(1 و 2) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث – 0 – 2.
(3 و 5) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد.