پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص253

ومن الوضع، بل ظاهر المرتضى وابن إدريس وجود مخالف غيرهما وإن كنا لم نتحققه.

وكيف كان فقد ذكروا له خبر أبى الصباح (1) عن الصادق عليه السلام ” طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين ” وصحيحا الحلبي (2) وأبى بصير (3) عنه عليه السلام أيضا ” طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين ” وقالوا: إنه قاصر عن معارضة غيره من الكتاب (4) والسنة (5) من وجوه، سيما بعد احتمالهإرادة أن وضع الحمل أقرب العدتين باعتبار إمكان حصوله بعد الطلاق بلحظة، بل لعله ظاهر الاخيرين الذي ينبغي حمل الاول عليه، ضرورة أنه لا وجه للحكم بكونه كذلك إلا ما ذكرنا، وهو غير الاعتداد بأقرب الاجلين، وعدم قابلية عبارة الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام (6) للتأويل المزبور غير قادح، لقصوره أيضا، مع عدم تحقق النسبة المزبورة، بل من القوي كونه من تصانيف الصدوق رحمه الله وإن أرسل فيه عن الرضا عليه السلام ما يوهم كونه له.

هذا ولكن الانصاف عدم خلو قوله من قوة، ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الادلة كتابا (7) وسنة، إذا منها ما دل (8) على اعتداد المطلقة بالثلاثة، ومنها ما دل (9) على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع، فيكون أيهما سبق يحصل به الاعتداد، نحو ما سمعته في الثلاثة أشهر والاقراء، بعد القطع بعدم احتمال كون كل منهما عدة في الطلاق كي يتوجه الاعتداد حينئذ بأبعدهما.

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 9 من أبواب العدد الحديث 3 – 6 – 2.

(4) سورة الطلاق: 65 الاية 4.

(5) الوسائل الباب 9 من أبواب العدد.

(6) المستدرك الباب 9 من أبوب العدد الحديث 1.

(7) سورة البقرة: 2 الاية 228 وسورة الطلاق: 65 الاية 4.

(8) الوسائل الباب 12 من أبواب العدد.

(9) الوسائل الباب 9 من أبواب العدد.