جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص252
الموضوع، بخلاف الذي تزوجت وجرى أصل الصحة على العقد المتعلق بغيرها، بل وكذا من انقضت عدتها من دون استرابة التي حكم بظاهر الادلة بخروجها منها.
وفيه (أولا) مع كون المشكوك في أنه من أفراد الخاص أو العام من شبهة الموضوع، كما حققنا في محله.
و (ثانيا) أن عدم الحمل المستصحب في خصوص الامرأة المشكوك في حالها كاف في الحكم شرعا بعدم كونها من أفراد الخاص، وفي بقاء الحكم العام عليها، والاحتياط إنما هو من الامور المستحبة حتى في الصورتين اللتين وافقنا الشيخ على الحكم فيهما، كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (على) سائر (التقديرات إذا ظهر حمل بطل النكاح الثاني، لتحقق وقوعه في العدة) التي هي وضع الحمل دون الاقراء والثلاثة، فانها أمارة في الظاهر لا تعارض الواقع بعد فرض حصوله، كما هو واضح، والله العالم.
(الفصل الرابع) (في) عدة (الحامل)(و) لا ريب في أنها (هي) ولو كانت أمة (تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل) كتابا (1) وسنة (2) مستفيضة أو متواترة، قد سبق جملة منها في طلاق الحامل ويأتي في أثناء البحث أيضا، وإجماعا بقسميه، بل ظاهر الاولين كون ذلك عدتها دون الاقراء والاشهر، كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا وإن كان الصدوق وابن حمزة على اعتدادها بأقرب الاجلين منهما
(1) سورة الطلاق ” 65 الاية 4.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب العدد الحديث – 0 -.