جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص251
أنه لا إشكال في تربصها تسعة مع دعواها الحمل، فانها مكلفة بالاعتداد، والفرض أنها بزعمها من ذوات الاحمال، كما ستسمع الكلام فيه.
(أما لو ارتابت فيه قبل انقضاء العدة لم) يجز لها أن (تنكح) عند الشيخ، ومال إليه المحدث البحراني، بل هو خيرة الفاضل في التحرير والمختلف (ولو انقضت العدة) لحصول الشك في الحقيقة في انقضائها وفي براءة الرحم، ولابتناء النكاح على الاحتياط، وحسن ابن عبد الرحمان بن الحجاج أو صحيحه (2)، عن الكاظم عليه السلام ” سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر، فان ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر،ثم قد بانت منه ” (و) لكن مع ذلك (لو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا) بل في القواعد ” هو الاقرب ” لانقضاء العدة شرعا وأصل انتفاء الحمل المؤيد بما عرفت، فيحمل ما سمعته في النصوص السابقة على الندب، نحو الامر بالاحتياط بالثلاثة بعد التسعة.
على أن الصحيح المزبور وخبري ابن حكيم الاخيرين في دعوى الحبل، وقد عرفت خروجه عن مفروض المسألة، وأما الاول فظاهر سؤاله أنها تبينت الحمل بعد الثلاثة وبعد الدخول على زوجها، مع أن الامام عليه السلام أجابه بعدم العبرة بهذا التبين وإن كان بعد ذلك متصلا به ذكر التربص تسعة أشهر بالريبة بعد الثلاث.
ومنه يعلم اضطراب الرواية ولابد من حمل الاخير فيها على ضرب من الندب، كالامر بالاحتياط فيها ثلاث أشهر.
وعلى كل حال هي غير ما ذكره الشيخ الذي مبناه على الظاهر عروض الارتياب لها في أثناء العدة، فيستصحب حالها إلى انقضاء عدة الحامل، ولو لانها من شبهة
(1) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 1 عن عبد الرحمان بنالحجاج.