پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص250

الشابة التي يحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فانها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم، رفع الطمث ضربان، إما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين بثلاثةأشهر، لان الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: تتزوج ؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تتزوج ” الخبر.

(وكذا) يجوز لها التزويج، للاصل وغيره (لو حدثت الريبة بعد العدة وقبل النكاح) ولا ينافي ذلك ما في ذيل الحسن السابق (1) وموثقه الاخر (2) ” قلت له: المرأة الشابة التي يحيض مثلها يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد التسعة أشهر، قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تتزوج ؟ قال: تحتاط بثلاثة اشهر، قلت: فانها ادعت بعد الثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تتزوج إن شاءت ” بعد التنزيل على الاولوية والاحتياط، أو على استبانة الحمل لها بعد الثلاثة، على أن الاخير منهما مشتمل على دعواها الحمل نحو خبره الثالث (3) عن أبى عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليهما السلام ” قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت عليها ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال:ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فانها ادعت بعد ذلك حبلا فقال: هيهات هيهات هيهات، إنما يرتفع الطمث من ضربين: إما حمل بين وإما فساد من الطمث، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد ” وهو غير ما نحن فيه من الاسترابة، ضرورة

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 4.

(2 و 3) الوسائل الباب 25 من إبواب العدد الحديث 5 2.