جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص249
(و) كيف كان ف (لو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين) لتمكنها منهما، وقد عرفت كون الشهر حقيقة فيهما (وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الاول) ليتحقق صدق الثلاثة الاهلة عرفا ولو لكون ذلك أقرب المجازات إلى الحقيقة (وقيل تكمله ثلاثين) لامكان الهلالية في الشهرين وتعذره في الباقي، فينصرف إلى العددى (وهو الاشبه) عند المصنف.
ولكن فيه ما لا يخفى كالقول باعتبار العددى في الجميع، لاه أ يكمل الاول من الثاني فينكسر، ويكمل من الثالث فينكسر، فيكمل من الرابع.
وكذا احتمال تلفيق ما نقص من الاول بمقداره من الاخر، بمعنى انه لو فرض وقوعه في النصف من الاول لوحظ النصف من الاخر، ومقتضاه حينئذ تلفيق شهر تكون أيامه ثلاثين يوما إلا نصف يوم، وهو خارج عن الهلالي والعددي، فالاقوى ما ذكرناه أولا، وذلك لان الشهر حقيقة فيما بين الهلالين مجاز في غيره، ولا يقدح اختلاف مصداقه بالتسعة وعشرين تارة والثلاثين اخرى عرفا في جميع الاجال من غير فرق بين البيع وغيره، ومع تعذر الحقيقة فأقربالمجازات إليها التلفيق بما ذكرناه.
وبذلك يعرف الحال في جميع أفراد المسألة، إذ هي غير خاصة في المقام، بل لعل السنة كذلك أيضا، فانها حقيقة في الاثنى عشر شهرا هلاليا، وتلفيقها بما ذكرنا إلا أن تقوم القرينة على إرادة غير ذلك. (تفريع:) (لو ارتابت بالحمل) لحركة أو ثقل أو نحوهما (بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل) النكاح، للاصل بل الاصول، بل ظاهر حسن محمد بن حكيم (1) عن العبد الصالح عليه السلام عدم اعتبار الريبة بعد الثلاثة أشهر، قال: ” قلت له: المرأة
(1) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 4.