پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص248

في اختلاف العدة باختلاف وقت الطلاق طولا وقصرا، بل هو الواقع في المعتدة بالاقراء.

وإن أبيت إلا عن اعتبار اتصال أشهر البيض بالطلاق أمكن القول باختصاص ذلك في المسترابة، ومحل الفرض ليس منها، بل هي تعتد بثلاثة أشهر وإن تخلل بينها دم، لا طلاق النصوص (1) المزبورة المعتضدة بالفتاوى، بل كأنه صريح المحكى في المسالك عن التحرير أو ظاهره وإن كنا لم نتحققه.

وعلى كل حال ما في خبر الكناني (2) – ” سألت الصادق عليه السلام عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد ؟ قال: تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه على الاستقامة، فلتعتد ثلاثة قروء، ثم لتتزوج إن شاءت ” وعن التهذيب والفقيه ” سنين ” بدل ” أشهر ” مثل خبرى أبى بصير (3) والغنوي عنه عليه السلام أيضا – لم أجد عاملابه، فلا بأس بطرحه أو حمله على إرادة الكناية بذلك عن الاشهر، على معنى احتساب كل شهر بحيضة، كما أومى إليه في خبر أبي بصير (5) السابق، بل لعل حكمة الاكتفاء بالاعتداد بثلاثة أشهر عن الاقراء ذلك.

(ومتى طلقت في أول الهلال) بأن انطبق آخر لفظ الطلاق مع الغروب ليلة الهلال (اعتدت بثلاثة أشهر أهلة) بلا خلاف بل ولا إشكال، لانصراف الشهر إلى الهلالي في عرف الشرع، بل وفي العرف العام، بل قد سمعت التصريح بذلك في خبر أبي مريم (6) السابق، نعم قد يقال: يصدق الطلاق في غرة الشهر بأوسع من التقدير المزبور الذي لا يكاد يمكن تحققه في الخارج، وحينئذ فيتسامح مقدار زمان وقوع صيغة الطلاق ونحوه في صدق الثلاثة.

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث – 0 -.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 10 راجع التهذيب ج 8 ص 122 والفقيه ج 3 ص 332.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث – 14 – 19 – 2.

(6) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث 4.