پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص241

أللهم إلا أن يقال: إن ذلك لا ينفي حكم الفراشية التي تكون سببا للحوق الولد الذي يكفي فيه مجرد الاحتمال ولو في زمن الحيض ولو في حال لم يعلم الزوج به من نوم ونحوه فتأمل جيدا، فان ذلك لا يخلو من بحث أيضا.

و (منها) الاعتداد بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءتها من الحمل بتجاوز الاقصى لانه مع طرو الحيض قبل تمام الثلاثة إن اعتبرت العدة بالاقراء وإن طالت لم يتم الاكتفاء بجميع ذلك، وإن اعتبر خلو ثلاثة أشهر بيض فالمتجه بعد انتهاء أقصى الحمل الاجتزاء بما مر من الاشهر البيض في أثناء التسعة، لان عدة الطلاق لا يعتبر فيها القصد إليها بخصوصها، ودعوى أن التسعة إنما هي للعلم ببراءة الرحم وليست عدة – كما عساه يشعر به الامر بالتربص فيها في الخبر (1) المزبور ثم الاعتداد بالثلاثة يدفعها ظهور غيرها من ما تسعمه من أخبار محمد بن حكيم (2) في مستريبة الحمل أو مدعيته في أنها عدة، على أن تخلل هذه المدة بين الطلاق والعدة مناف للامر بالطلاق للعدة (3) بل مقتضاه عدم إجراء حكم العدة عليها من التوارث والتزويج فيها جهلا وعلما بالنسبة إلى الحرمة أبدا، وغير ذلك مما هو من أحكام العدة.

و (منها) أن ذلك مناف لما تسمعه منهم في مسترابة الحمل من جواز التزويجلها وان استرابت به في اثناء العدة على أن الخبر (4) المزبور لا دلالة فيه على أن التسعة لمكان الحمل وإن كان ربما أشعر به التقييد به، لكن قوله: ” من حين الطلاق ” ينافيه، على أن مقتضاه الاجتزاء بالثلاثة مثلا لو علمت في أثنائها انتفاء الحمل، إلى غير ذلك مما لا يخفى عدم انطباقه على الضوابط.

فالمتجه الجمود على مضمون الخبر (5) المزبور في خصوص المفروض من دون أن يجعل قاعدة كلية، بل الظاهر أن ذلك فيه عدة للموضوع الخاص من حيث

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 2 و 3 و 4 و 5.

(3) سورة الطلاق: 65 – الاية 1.

(4 و 5) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث 2.