جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص239
تتربص تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، كما هو قضية الخبر الاول، وذلك إن لم تردما في الثلاثة بعد التسعة، فان رأت دما في آخر الثلاثة أي آخر السنة لم يكن بد من التربص ثلاثة اخرى، لتمر عليها بيضا، أو مع الدم الثالث، فليحمل الخبر الثاني عليه، لان السائل إنما ذكر أنها لم تحض في السنة ثلاثا – قال -: فاندفع ما في الشرائع من أنه تحكم من غير ابتناء على ان السنة أقصى مدة الحمل كما في النكت ” إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم ذكره ما يقتضي رفع التحكم الذي منشأه عدم إشعار الخبر المزبور بل ولا غيره باحتباس الدم الثالث الذي لا يناسبه إطلاق اعتبار الثلاثة أشهر، لامكان إثباته قبل مضيها، على أن الاشهر البيض قدمرت في ضمن التسعة، واحتمال الحمل لا ينافي الاعتداد بكونها عدة معلومية العدم بانقضاء التسع أو السنة، على أن احتباس الثاني أو الثالث لا مدخل له في هذه الاحكام، لان احتمال الحمل يوجب فساد اعتبار الاثنين، كما يوجب فساد الواحدة وأقصى الحمل مشترك بين جميع أفراد النساء بالتسعة أو السنة أو غيرهما، فالفرق بين جعل مدة التربص للعلم بالبراءة من الحمل سنة تارة وتسعة أخرى يرجع إلى التحكم إلا على احتمال تذكره في نصوص محمد بن حكيم (1) الآتية في دعوى الحبل إلى غير ذلك مما لا يخفى.
ومن هنا قال بعد ذلك: ” وعلى كل من هذه الاقوال يخالف الحكم في هذه الصورة ما تبين سابقا من الاعتداد بأي الامرين سبق من الاشهر الثلاثة البيض أو الاقراء الثلاثة، فالملخص أنها إن رأت الدم مرة أو مرتين ثم ارتفع لليأس لفقت بين العدتين، وإلا فان استرابت بالحمل صبرت تسعة أشهر أو سنة أو خمسة عشر شهرا، وإلا اعتدت بأسبق الامرين، وقريب منه قول القاضي إذا كانت المرأة ممن تحيض وتطهر وتعتد بالاقراء إذا انقطع عنها الدم لعارض من مرض أو رضاع لم تعتد بالشهور، بل تتربص حتى تاتي بثلاثة قروء وإن طالت مدتها، وإن انقطعلغير عارض ومضى لها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن رأت
(1) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 2 و 3 و 5