پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص236

في القرشية والنبطية: ستين) وفي غيرهما خمسين، وقد مضى تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة، فلاحظ وتأمل.

(ولو كان) التي لا تحيض (مثلها يحيض) بمعنى أن انقطاع الدم عنها لامر لم يعلم حاله (اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا) إن لم تسبقها أقراء ثلاثة لم يكن بين الحيضتين منها ثلاثة أشهر بيض (و) ذلك لان (هذه تراعي الشهور والحيض، فان سبقت الاطهار فقد خرجت العدة، وكذا إن سبقت الشهور،) لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح جميل عن زرارة (1) ” أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض، إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس لها دم بانت به، إن مرت ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مررت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذاالوجه، ولا تعتد بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت ” وقول أحدهما عليهما السلام في موثق زرارة (2): ” أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها، إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها “.

هذا ولكن قد يتوهم من عبارة المصنف وما شابهها كقواعد الفاضل وغيرها اختصاص هذه – وهي التي يرتفع طمثها ولم يعلم ما الذي رفعه المعبر عنها بمثلها من تحيض – بالحكم المزبور، ومن هنا توهم بعض الناس كالصيمري أن التي يعلم الوجه في رفع طمثها كالرضاع ونحوه تعتد بالاقراء وإن طالت مدتها، وإن كان نحوه المحكي عن القاضى إلا أنه مخالف للنص والفتوى، خصوصا المرضعة التي ورد فيها بالخصوص خبر أبى العباس (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعدما ولدت وطهرت، وهي امرأة لا ترى دما مادامت ترضع، ما عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر “

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 5 – 3 – 6.