پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص234

المحيض إذا كان مثلهن يحيض ” وذا لم يقل تعالى ذلك، بل قال: ” إن ارتبتم ” وهو غير الشرط الذي شرطه أصحابنا فلا منفعة لهم به، على أن الذي قاله جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل كون المراد به ” إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها فهي هذه “.

ويؤيده ما روي (1) في سبب نزول الآية ” أن أبى بن كعب قال: يارسول اللهإن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار والكبار وأولات الاحمال، فانزل الله تعالى الآية ” فكان هذا دالا على أن المراد بالارتياب ما ذكرناه، لا الارتياب بأنها آيسة أو غير أيسة، لانه تعالى قد قطع في الآية على اليأس من المحيض فالمشكوك في حالها والمرتاب في أنها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة، على أنه لو كان المراد ذلك لكان حقه أن يقول ” إن ارتبتن ” لان المرجع في ذلك إليهن، ولما قال: ” إن ارتبتم ” علم إرادة الارتياب بالمعني الذي ذكرناه.

وفيه أنه لا خلاف الظاهر من التعبير بالارتياب إذ لو كان ذلك المراد لكان المناسب التعبير بالجهل، على أن جميع الاحكام واردة على حال الجهل بها، فتكون حينئذ لا فائدة فيه، وخبر أبى – مع أنه مقدوح فيه بأنه إن صح لزم تقدم عدة ذوات الاقراء مع أنها إنما ذكرت في البقرة (2) وهي مدنية، وتلك الاية في الطلاق (3) وهي مكية في المشهور – لا يتعين في غير البالغة واليائسة، وأما ما حكاه عن جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل فهو معارض بما في المحكي عن مجمع البيان في تفسيرها، قال: ” فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر، وهن اللواتي أمثالهن يحضن، لانهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، وهذا هو المرويعن أئمتنا عليهم السلام (4) “.

وفي صحيح الحلبي أو حسنه (5) عن الصادق عليه السلام ” سألته عن

(1) سنن البيهقى ج 7 ص 414 و 420.

(2) الاية 228.

(3) الاية 4.

(4 و 5) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 20 – 7.