پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص233

(و) الرواية (الاخرى لا عدة عليهما و) هي حسنة زرارة (1) عن الصادق عليه السلام ” في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ليسعليهما عدة وإن دخل بهما ” وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج (2) عنه عليه السلام أيضا ” ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدها ؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت، وما حدها ؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة ” وصحيح حماد بن عثمان (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليهما عدة، وحسنة محمد بن مسلم (4) ” سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: بانت منه، ولا عدة عليها ” وحسنة محمد بن مسلم (5) عنه عليه السلام ايضا ” التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها ” إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها.

فلا ريب في أن هذه (هي الاشهر) رواية بل وعملا، بل لم نعرف القائل بالاولى عدا من سمعت، بل ربما ظهر من غير واحد دعوى الاجماع في مقابله، حتى أن الشيخ ره حكاه عن معاوية بن حكيم من متقدمي فقهائنا، وعن جميع المتأخرين منهم.

والاصل في الخلاف الاية السابقة المحكي عن المرتضى الاستدلال بها، بل هيالعمدة له، لان المعلوم من مذهبه عدم عمله بمثل الاخبار السابقة، بعد ان أورد على نفسه بان فيها شرطا وهو قوله تعالى (6) ” إن أرتبتم ” وهو منتف عنهما، ثم أجاب عنه بأن الشرط لا ينفع أصحابنا، لانه غير مطابق لما يشترطونه، وإنما يكون نافعا لهم لو قال تعالى: ” إن كان مثلهن يحيض في الآيسات وفي اللواتي لم يبلغن

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 3.

(2 و 3) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث 4 – 1.

(4 و 5) الوسائل الباب 3 من أبواب العدد الحديث 1 – 2.

(6) سورة الطلاق: 65 الاية 4.