پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص232

احتساب ما قارن الطلاق من الزمان منها، ولو لقوله تعالى (1): ” فطلقوهن لعدتهن ” ولا ينافي ذلك كونها معتدة بالثلاثة أشهر أيضا، كما هو واضح بأدنى تدبر.

بل من تأمل ما يأتي من النصوص (2) المتضمنة لاعتدادها بها في ذات العادة التي هي خمسة أشهر أو ستة أشهر أو أزيد أو أنقص يكاد يقطع بما ذكرنا، ضرورة أن من أفرادها ما لو طلقها في قريب عادتها بحيث يأتيها الدم قبل الثلاثة ثم يتأخر إلى السنة مثلا، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (في اليائسة) التي بلغت سن اليأس خمسين أو ستين أو الاول إن لم تكن قرشية أو نبطية وإلا فالثاني (والتي لم تبلغ) التسع الذي هو أول سن إمكان الحيض (روايتان إحداهما أنهما تعتدان بثلاثة أشهر) وهي مضمرة أبي بصير (3) ” عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر ” وخبر ابن سنان (4) عن الصادق عليه السلام ” في الجارية التي لم تدرك الحيض يطلقها زوجها بالشهور ” وخبر هارون بن حمزة الغنوي (5) سأله ” عنجارية حدثة طلقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران ثم حاضت، أتعتد بالشهرين ؟ قال: نعم، وتكمل عدتها شهرا، قال: فقلت: أتكمل عدتها بحيضة ؟ فقال: لا بل بشهر، يمضي آخر عدتها على ما يمضى عليه أولها ” وخبر أبي بصير (6) عنه عليه السلام ” عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ” مضافا إلى صحيح الحلبي (7) السابق وغيره، بل والاية (8) كما ستعرف، وهو خيرة ابن سماعة والمرتضى وابن شهر اشوب فيما حكي عنه، واحتاط فيه ابن زهرة.

(1) سورة الطلاق: 65 الاية 1.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث 6 – 7 – 9.

(6 و 7) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 9 و 7.

(8) سورة البقرة: 2 الاية 228.