جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص231
وصف عدم الحيض وهي ما عرفت كتابا وسنة وإجماعا، من غير فرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما من أنواع الفراق، بل ووطء الشبهة عدا الوفاة على نحو ذات الاقراء، كما هو واضح.
وما في خبر الغنوي (1) مما ينافي ما ذكرنا ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين ؟ قال: نعم: وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال: لا بل بشهر، يمضي آخر عدتها على ما مضى عليه أولها ” وخبر ابن سنان (2) عنه عليه السلام ” في الجارية التي لم تدرك الحيض، قال: يطلقها زوجها بالشهور، قيل: فان طلقها تطليقة ثممضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني، فقال إذا حاضت بعدما طلقها بشهر ألغت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض، فان مضى بعدما طلقها شهران ثم حاضت في الثالثة تمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة ” مطرح إذا لم أجد عاملا به.
وبذلك ظهر لك أن لا عدة لمثل الفرض إلا بالثلاثة، بل وغيره ممن يأتيها الدم عادة أو اتفاقا في الازيد من الثلاثة أشهر، إذا احتمال اعتدادها بالاقراء – لو فرض حصول طهر لها قبل الثلاثة وإن طالت مدتها إلى السنة أو السنتين فصاعدا، لانحصار اعتدادها حينئذ بها بعد انتفاء التلفيق المختص ببالغة سن اليأس، كما ستعرف، وبعد انتفاء الثلاثة، باعتبار اشتراط اتصالها بالطلاق، وإلا لزم كون الاعتداد بالازيد من الثلاثة، وهو ما تقدمها معها بل لعل المنساق من قوله عليه السلام (3): ” أي الامرين سبق ” الاتصال – واضح الفساد، ضرورة ظهور ما تسمعه من الادلة في الاعتداد بها وإن كانت منفصلة، خصوصا مع ملاحظة المفهوم فيما هو العمدة من صحيح جميل (4) الاتي، ولا يضر إضافة ما تقدمها إليها في الاعتداد، من حيث معلومية
(1 و 2) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث 9 – 7.
(3 و 4) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 3 – 5.