جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص230
(الفصل الثالث)(في ذات الشهور) فنقول: لا إشكال ولا خلاف في أن (التي لا تحيض) خلقة أو لعارض (وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة) بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، لقوله تعالى (1): ” واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن ” المتناول آخره للفرض، بل وأوله بناء على ما ستعرف، وللنصوص (2) المستفيضة أو المتواترة، كصحيح الحلبي أو حسنه (3) عن الصادق عليه السلام ” عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ” وغيره.
بل يندرج في ذلك من بلغت التسع مادامت لم تصل إلى وقت الحيض عادة، بل وإن بلغته، فان عدتها ما دامت لا تحيض ذلك، نعم لو فرض عروض الحيض لها قبل مضي ثلاثة أشهر على وجه يحصل لها ثلاثة أقراء ليس بينهن ثلاثة أشهر بيض تكون حينئذ من ذوات الاقراء، كما أن ذوات الاقراء لو فرض عروض مانع لهن من ذلك على وجه لم يحصل لها الاقراء الثلاثة على الوجه المزبور تكون من ذوات الشهور، لما ستعرف من أن العدة أحد أمرين: الاقراء الثلاثة أو الشهور، وأيهماسبق كان الاعتداد به وإن لم تكن الشهور متصلة بالطلاق على الاصح الذي ستسمع تحقيقه.
وإنما المراد هنا بيان عدة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض مادامت على
(1) سورة الطلاق: 65 الاية 4.
(2 و 3) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث – 0 – 7 – 0