پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص228

بالجزء الزماني قبله، ولا يكاد يتحقق في الخارج على وجه تترتب عليه الثمرات، فتأمل جيدا.

هذا كله في ذات الحيض وإلا فقد يتصور انقضاء العدة بالاقل من ذلك في ذات النفاس، بأن يطلقها بعد الوضع قبل رؤية الدم بلحظة، ثم ترى النفاس لحظة،لانه لاحد لاقله عندنا، ثم ترى الطهر عشرة، ثم ترى الدم ثلاثا، ثم ترى الطهر عشرا، ثم ترى الدم، فيكون مجموع ذلك ثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات، لحظة بعد الطلاق، ولحظة النفاس، ولحظة الدم الثالث التي فيها ما عرفت، والله العالم.

(ولو طلقها في الحيض) على الوجه الذي قد مضى في الشرائط (لم يقع) الطلاق عندنا.

(ولو وقع في الطهر ثم حاضت مع انتهاء التلفظ بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض صح الطلاق، لوقوعه في الطهر المعتبر، ولم تعتد بذلك الطهر، لانه لم يتعقب الطلاق) حتى يكون عده له، إذ لاوجه لاعتدادها بما وقع فيه الطلاق لعدم صدق كونها مطلقة إلا بعده (و) حينئذ ف‍ (تفتقر) في انقضاء عدتها (إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض) وذلك لا يكون إلا برؤية الدم الرابع، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بعد تحقق الغرض، ولولاه لامكن الاشكال في صحة الطلاق المزبور بعدم صدق كونه للعدة المراد به طلاقها في طهر يكون عدة لها، خصوصا مع ملاحظة النصوص (1) الواردة في تفسيرها (2) بل قد عرفت سابقا اقتضاءها وقوع الطلاق أول الطهر لتحقق الاقراء الثلاثة، بعد العلم باغتفار مقدار زمان الطلاق منالاول منها، ولو لاشتراط صحة الطلاق بوقوعه في الطهر، والتزام وقوعه في آخر الاول أو في أثنائه مع عدم الاعتداد به مناف لصريح الادلة المقصر فيها ولو بسبب

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 و 6 و 7 والباب 2 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.

(2) سورة الطلاق: 65 الاية 1.