جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص226
ضرورة كون ذلك مجازا محتاجا إلى القرينة.
على أنه منقوض بما لو تم الاولان واضيف إليهما بعض الثالث، بأن طلقها قبل الحيض بلا فصل واتصل بآخره، فان القرء الاول إنما يحسب بعد الحيض مع اعتبار كمال الثالث إجماعا، ولا يكفى دخولها فيه، وآية الحج قد عرفت في محله أن المراد منها تمام ذي الحجة، ولو لصحة استدارك بعض الافعال فيه، كما عرفته في محله.
فبان حينئذ بذلك أن احتساب بعض القرء الاول وإن قل قرء في العدة، للادلة الخاصة، وهي ظاهر النصوص (1) السابقة وغيره، خصوصا بعد معلومية عدم اشتراط صحة الطلاق بوقوعه في آخر الجزء الاول على وجه يكون ابتداء العدة الطهر الذي هو بعد الحيض، ولا بوقوعه في ابتداء الطهر الاول على وجه لا يمضي منه إلا مقدار زمان وقوع الطلاق كما هو واضح.
نعم قد أطلق غير واحد من الاصحاب خروجها من العدة برؤية الدم الثالث كالنصوص (2) لكن قيده المصنف بقوله: (هذا إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان) أي مضبوطة الوقت، سواء كانت مع ذلك مضبوطة العدد أو لا (وإن) لم تكن كذلك بأن (اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض، أخذا بالاحتياط) وفيه إن الظاهر بناء المسألة على ما تقدم في كتاب الطهارة من التحيض برؤية الدم مطلقها لذات العادة وغيرها، لقاعدة الامكان، وأصالة الحيض في دم النساء، أو اختصاص ذلك بذات العادة الوقتية دون غيرها، فلا تتحيض إلا بعد مضي ثلاثة.
وأما احتمال وجوب الصبر هنا وإن قلنا بالتحيض بالرؤية في ترك الصلاة والصوم فلا دليل عليه، والاحتياط المزبور أقصى مراتبه الندب، بل مقتضاه الصبر حتي في ذات العادة لامكان تخلفها، بل وبعد الثلاثة في غيرها لامكان استمرار الدم
(1) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد.