جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص225
أو عبد) بلا خلاف أجده، لما عرفت سابقا من أن المدار في العدة النساء لا الرجال نصا (1) وفتوى، ولو كانت أمة فقرآن كما ستعرف وإن كانت تحت حر.
وفي المبعضة وجهان، من تغليب الحرية، وأصالة بقاء العدة إلى أن يعلم الانتقال، وبقاء التحريم إلى أن يعلم الحل، ومن أصالة البراءة من الزائد، واستصحاب عدمه إلى أن يثبت الناقل بحريتها أجمع، والاول أقوى، خلافا للمحكي عن الشافعية فالثاني.
ثم إن ظاهر الكتاب العزيز (2) اعتبار جميع مدة مابين الحيضتين في الطهر، لتوقف صدق الاقراء الثلاثة على ذلك، بل ربما كان ذلك ظاهر ما ورد (3) في تفسيرقوله تعالى: ” (3) فطلقوهن لعدتهن ” من أنه الطلاق قبل العدة، لكن صريح الاصحاب على وجه لا يعرف فيه خلافهم بينهم – بل يمكن دعوى الاجماع عليه – الاكتفاء في القرء الاول بلحظة منه بعد الطلاق، بل لعله ظاهر النصوص (5) السابقة أو صريحها أيضا، ضرورة اكتفائها في خروج الطلقة في الطهر من العدة برؤية الدم الثالث، سواء كان طلاقها في ابتدائه أو وسطه أو آخره.
(و) حينئذ ف (لو طلقها واضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءا ثم أكملت قرءين آخرين، فإذا رأت الدم الثالث فقد قضت العدة) لما عرفت، لا لان بعض القرء مع قرءين تامين يسمى الجميع ثلاثة قروء، نحو قول القائل: ” خرجت لثلاث مضين ” مع أن خروجه في بعض الثالث، ونحو قوله تعالى (6): ” الحج أشهر معلومات ” والمراد شوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة،
(1) الوسائل الباب 41 من أبواب العدد.
(2) سورة البقرة 2 الاية – 228.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 6 و 7.
(4) سورة الطلاق: 65 الاية 1.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد.
(6) سورة البقرة: 2 الاية 197.