پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص224

وكان الاقتصار على ذكر المطلقة في المتن ونحوه لكونها الاصل في هذه العدة، باعتبار ذكرها في الخصوص كتابا (1) وسنة (2) إلا أن الظاهر ثبوتها لمن عرفت ولو لكونها الاصل في العدة، أو لتوقف اليقين على الخروج منها عليه بعد فرض حصول السبب.

كما أنه لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما تقدم في كتاب الحيض من الطهارةمعرفة عدد أيام القرء في ذات العادة، وفي غيرها حتى في الدمية التى لا عادة لها، وترجع في تعيين حيضها إلى التمييز، ومع عدمه فالى عادة نسائها، وإلا فثلاثة من شهر وعشرة من آخر، أو سبعة من كل شهر، ضرورة بناء ما هنا على ما هنا ك، كما هو واضح بأدنى التفات.

ولا فرق في ذلك بين الحيض الطبيعي وبين ما جاء بعلاج، وكذا الطهر، لتحقق الصدق عرفا مع احتمال جعل المدار على المعتاد، لكن لم أجد لاحد من أصحابنا.

وكذا لا فرق بين الحيض والنفاس الذي هو كالحيض، وما في النصوص (3) السابقة من أن القرء ما كان بين الحيضتين محمول على الغالب، أو على إلحاق ما هو كالحيض به، وحينئذ فالمراد به المدة التي بين حيضتين أو حيض ونفاس، فلو طلقها بعد الوضع قبل أن تردما ثم رأته لحظة ثم رأت الطهر عشرا ثم رأت الحيض ثلاثا كان ما بينهما طهر (4) بل في المسالك ” أو نفاسين ” ويمكن فرضه في نفاس حمل لا يعتبر وضعه في العده كأحد التوأمين إذ طلقها بينهما قبل النفاس من الاول، وعلى كل حال فذلك كله (إذا كانت) المعتدة (حرة سواء كانت تحت حر

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 228.

(2) الوسائل الباب 12 وغيره من أبواب العدد.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد.

(4) هكذا في النسختين المسودة بقلمه الشريف (قده) والمبيضة ومراده ” ثم رأت الحيض ثلاثا ثلاثا كان ما بينهما طهر “.

(جواهر الكلام – ج 14)